كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ، أَوْ جَرَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ نَعَمْ بَحَثَ أَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ فَيَلْزَمُهُ مَا عَدَدُهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ وَعَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسًا أَيْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ، سَبْعَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمَا تَمْيِيزَانِ لِكُلٍّ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ كُلٌّ مُمَيِّزًا لِنِصْفِ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْمُبْهَمَةِ حَذَرًا مِنْ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ وَنِصْفُهَا دَرَاهِمُ سِتَّةٍ وَأَسْدَاسَا دِرْهَمٍ، أَوْ دِرْهَمًا وَرُبُعًا فَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، أَوْ وَثُلُثًا فَثَمَانِيَةٌ، أَوْ وَنِصْفًا فَتِسْعَةٌ لِنَظِيرِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ نِصْفَ الْمُبْهَمِ بِعَدَدِ ذَلِكَ الْكَسْرِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ الْعَدَدِ يُسَاوِي دِرْهَمًا وَسُدُسَ دِرْهَمٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِهِ وَكَذَا الْبَاقِي، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ سُدُسًا صُدِّقَ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّهُ غَلَّظَ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لَهُ كَذَا قِيلَ وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ، بَلْ لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ بِوَجْهٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ فَتَلْزَمُهُ السَّبْعَةُ لِمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهَا مَدْلُولُ اللَّفْظِ مَا لَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ لِمَعْنًى يَحْتَمِلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ فِيمَا عَدَاهَا مِنْ الْمُرَكَّبِ الْمَزْجِيِّ كَثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسًا يَلْزَمُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُدُسٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ هُنَا فِي حُكْمِ الْمُفْرَدِ وَقَدْ مَيَّزَهُ بِأَنَّهُ جَمِيعَهُ دَرَاهِمُ كَذَا وَأَسْدَاسًا كَذَا فَلَزِمَهُ مَا ذُكِرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ إلَخْ) دَلِيلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْبِنَاءَ.
(قَوْلُهُ النَّقْلِ السَّابِقِ) أَيْ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ) بَلْ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ أُلْزِمَتْ أَنْ يَكُونَ مُبَيِّنُهَا تَمْيِيزًا مَنْصُوبًا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ وَعَلَى هَذَا فَلَا وَجْهَ إلَّا لَهُ، نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُمْ صِحَّةَ هَذَا الِاسْتِعْمَالِ لُغَةً بَلْ بَيَانُ حُكْمِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ لُغَةً فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَحْنًا عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ) أَيْ لِأَنَّهُمْ لَا يَجُرُّونَ التَّمْيِيزَ هُنَا.
(قَوْلُهُ إذْ التَّقْدِيرُ كَذَا مِنْ دِرْهَمٍ) كَأَنَّ مِنْ عَلَى هَذَا لِلتَّبْعِيضِ.
(قَوْلُهُ وَأَوْلَى مِنْهُ أَنَّهُ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ لَهُمَا إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ أَمَّا أَوَّلًا فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ صِنَاعَةُ مَا ذَكَرَهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ نَفْسِهِمَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ ضَمِيرِهِمَا الْمُقَدَّرِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْ هُمَا دِرْهَمٌ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ صِنَاعَةُ أَنَّهُ بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَبَدَلٌ عَنْ الْآخَرِ أَوْ بَيَانُهُ مَحْذُوفٌ إذْ الْمُفْرَدُ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ بَدَلًا عَنْ مَجْمُوعِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ وَلَا بَيَانًا لَهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى وَحِينَئِذٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَرَّرَ الدِّرْهَمَ مَعَ الْعَطْفِ، وَمُوجِبُ ذَلِكَ دِرْهَمَانِ فَتَأَمَّلْ فَمَا قَالُوهُ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ إذْ يَلْزَمُهُ) عَلَى الْخَبَرِيَّةِ قَدْ يَمْنَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ عَنْ نَفْسِهِمَا لِجَوَازِ أَنَّهُ خَبَرُ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قَبْلَ تَفْسِيرِ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ) بِخِلَافِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ وَثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ فَإِنَّ الْكُلَّ دَنَانِيرُ أَوْ ثِيَابٌ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَكَالدَّنَانِيرِ الدَّرَاهِمُ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ الْكُلُّ فِضَّةً) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ كَوْنُ الْأَلْفِ دَرَاهِمَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِالْإِضَافَةِ فَوَاضِحٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَلْفٌ دِرْهَمٌ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ وَجَبَ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا أَوْ خَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ أَوْ نَصَبَهُ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ وَأَتَى فِي الدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ. اهـ. ثُمَّ ذُكِرَ فِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي إقْرَارِهِ بِمِائَةِ عَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْعَدَدُ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْوَزْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَقَلَّ الْعَدَدِ اثْنَانِ، وَالْقِيَاسُ لُزُومُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً إنْ كَانَ عَدَدٌ مَجْرُورًا بِالْإِضَافَةِ وَكَذَا إنْ كَانَ مَنْصُوبًا لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْمِائَةِ إلَخْ مَا حَكَاهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا إنْ كَانَ مَنْصُوبًا إنْ كَانَ مَعَ عَدَمِ تَنْوِينِ مِائَةٍ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ مَعَ تَنْوِينِهَا خَالَفَ قَوْلَهُ السَّابِقَ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ، إذْ قِيَاسُهُ هُنَا لُزُومُ مَا عَدَدُهُ مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ فِيهِمَا بِدَلِيلِ الْمَنْقُولِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَوَاضِحٌ) يَنْبَغِي أَنَّ مُرَادَهُ لُزُومُ مَا عَدَدُهُ أَلْفٌ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَلْفُ دِرْهَمٍ فِي الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةَ مُصَرِّحَةً بِمَا قُلْنَاهُ فِي الْأُولَى، إنْ صُوِّرَتْ بِرَفْعِ الْأَلْفِ مُنَوَّنًا وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَإِنْ صُوِّرَتْ بِرَفْعِ الْأَلْفِ بِلَا تَنْوِينٍ وَنَصْبِ دِرْهَمًا فَهِيَ كَالثَّانِيَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَيَرْجِعُ قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ لِلصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ تَنْوِينِ أَلْفٍ وَلَوْ مَعَ نَصْبِ الدِّرْهَمِ يَدُلُّ عَلَى إضَافَتِهِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ أَنَّهُ) أَيْ لَوْ رَفَعَ إلَخْ ش.
(قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ الْوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدَانَقٌ بِرَفْعِ الدَّانَقِ أَوْ جَرِّهِ لَزِمَاهُ أَوْ بِنَصْبِهِ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دَانَقًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَطْفٌ أَوْ مُفَسِّرٌ لَا يَقْتَضِي فَوْقَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَقْدِيرُهُ اثْنَا عَشَرَ مِنْ الْقِسْمَيْنِ فَيُجْعَلُ خَمْسَةٌ مِنْ الْعَدَدِ دَوَانِقَ وَسَبْعَةٌ مِنْهُ دَرَاهِمَ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ تَنْزِيلًا لِلتَّفْسِيرِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ فَيَكُونُ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَسِتَّةَ دَوَانِقَ وَهِيَ دِرْهَمٌ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ لِانْقِسَامِ الْمُفَسِّرِ إلَى الْجِنْسَيْنِ فَيَقْنَعُ بِدِرْهَمٍ وَالْبَاقِي دَوَانِقُ. اهـ. وَقَوْلُهُ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دَانَقًا وَجْهُهُ أَنَّ غَايَةَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّوَانِقِ خَمْسَةٌ وَإِذَا زَادَ فَهُوَ دِرْهَمٌ فَالتَّعْبِيرُ بِالدَّوَانِقِ قَرِينَةُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ إذْ لَوْ أَرَادَ مَا يَبْلُغُ دِرْهَمًا أَخْبَرَ عَنْهُ بِدِرْهَمٍ إذْ لَا وَجْهَ لِلْعُدُولِ حِينَئِذٍ، وَقَوْلُهُ فَيَقْنَعُ بِدِرْهَمٍ كَانَ وَجْهُهُ الْأَخْذَ بِالْأَقَلِّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْوَرْدِيِّ فِي مَسْأَلَتِهِ يُوَافِقُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْوَرْدِيِّ هُوَ الْأَقْرَبُ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ قَالَ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْكَسْرَ مِنْ الدِّرْهَمِ فَيَلْزَمُهُ فِي مِثَالِهِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسُ دِرْهَمٍ، عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ. اهـ.
كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ تَوْجِيهُ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي ذَلِكَ فِي حَالَةِ جَرِّ السُّدُسِ أَوْ سُكُونِهِ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الدَّمِيرِيِّ مَا نَصُّهُ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ لَهُ عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسٌ بِالرَّفْعِ أَوْ وَسُدُسٍ بِالْخَفْضِ لَزِمَهُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَزِيَادَةُ سُدُسٍ، وَأَمَّا إذَا قَالَ وَسُدُسًا بِالنَّصْبِ فَالْأَصَحُّ كَذَلِكَ، وَلَا يَضُرُّ اللَّحْنُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَحْوِيًّا وَإِنْ كَانَ نَحْوِيًّا لَزِمَهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كَأَنَّهُ قَالَ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَاثْنَا عَشَرَ سُدُسًا. اهـ.
ثُمَّ حَكَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْوَرْدِيِّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ثُمَّ حَكَى عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةِ أَسْدَاسِ دِرْهَم، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ أَوَّلًا هُوَ مُسْتَنَدٌ لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِيمَا قَالَهُ، وَأَنَّهُ وَقَعَ خَلَلٌ فِي النَّقْلِ عَنْهُ فَيَكُونُ قَائِلًا بِمَا صَحَّحَهُ الدَّمِيرِيِّ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ عِنْدَ النَّصْبِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ م ر عَنْهُ مَا حَاصِلُهُ ذَلِكَ وَلَا يَرِدُ عَلَى مَا قَالَهُ فِي النَّحْوِيِّ أَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ أَفْرَادِ مَا سَبَقَ فَإِنْ كَانَ التَّمْيِيزُ مَعْطُوفًا وَمَعْطُوفًا عَلَيْهِ كَانَ مُمَيِّزًا لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ مَا سَبَقَ كَمَا لَوْ مَيَّزْتَ الْمُفْرَدَ بِمَعْطُوفٍ وَمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ دِرْهَمًا وَنِصْفًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ لِتَفْسِيرِ الشَّيْءِ بِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ هَذَا الْأَخْذِ، وَقَضِيَّةُ مَا صَحَّحَهُ الدَّمِيرِيِّ فِي غَيْرِ النَّحْوِيِّ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ أَنَّ اللَّازِمَ هُنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُدُسُ دِرْهَمٍ.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُدُسٌ) هُوَ فِي النَّحْوِيِّ لَا إشْكَالَ فِيهِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الدَّمِيرِيِّ.
(قَوْلُهُ: لَهُ عِنْدِي) أَيْ: أَوْ عَلَيَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَدَلًا) إلَى قَوْلِهِ: وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ) أَيْ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ ابْنُ مَالِكٍ وَكَذَا ضَمِيرُ فَكَأَنَّهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ لِسَانِهِمْ) أَيْ الْعَرَبِ.
(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ. إلَخْ) دَلِيلُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ هَذَا الْبِنَاءَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ نُقِلَ عَنْ تِلْكَ وَصَارَ يُكَنَّى بِهِ. إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ عَدَمِ النَّقْلِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ حِينَ الْبِنَاءِ عَلَى عَدَمِ النَّقْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا قَالَاهُ) أَيْ ابْنُ مَالِكٍ وَالسُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لَهُ) بَلْ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ أَلْزَمَتْ أَنْ يَكُونَ مُبَيِّنُهَا تَمْيِيزًا مَنْصُوبًا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: لَمْ يُسْمَعْ. إلَخْ وَعَلَى هَذَا، فَلَا وَجْهَ إلَّا لَهُ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودُهُمْ صِحَّةَ هَذَا الِاسْتِعْمَالِ لُغَةً، بَلْ بَيَانَ حُكْمِهِ، وَإِنْ امْتَنَعَ لُغَةً فَتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ) أَيْ لَفْظُ كَذَا.
(قَوْلُهُ: ظَرْفٌ لَهُ) أَيْ لِلْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ: لَحْنًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ) أَيْ لِأَنَّهُمْ لَا يَجُرُّونَ التَّمْيِيزَ هُنَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِلَّحْنِ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي وَالْجَرُّ لَحْنٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَالسُّكُونُ كَالْجَرِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ. إلَخْ) إنَّمَا يُتَّجَهُ هَذَا الرَّدُّ فِي نَحْوِي يَجُوزُ جَرُّ التَّمْيِيزِ لَا فِيمَنْ يَمْنَعُهُ كَالْبَصْرِيِّينَ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى تَعْلِيلِهِ (مِائَةٌ فِي الْجَرِّ. إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ مِائَةٍ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذْ التَّقْدِيرُ كَذَا مِنْ دِرْهَمٍ) كَانَ مِنْ عَلَى هَذَا لِلتَّبْعِيضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَذَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: مَرْدُودٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّمَا تَقَعُ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهَا بِمَعْنَى شَيْءٍ، وَهُوَ كَمَا يَشْمَلُ الْآحَادَ يَشْمَلُ الْأَبْعَاضَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهَا عَلَى الْآحَادِ فِي الِاسْتِعْمَالِ، أَوْ بِثَبْتِ أَنَّهَا إنَّمَا نُقِلَتْ لِلْآحَادِ دُونَ غَيْرِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ ثُمَّ كَذَا. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّ ثُمَّ كَالْوَاوِ أَيْ وَالْفَاءُ كَذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْعَطْفَ بِالْفَاءِ) أَمَّا ثُمَّ وَالْوَاوُ، فَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى الْإِرَادَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ قَالَ وَدِرْهَمٌ. إلَخْ مِنْ أَنَّهَا كَثِيرًا مَا تُسْتَعْمَلُ لِلتَّفْرِيعِ وَتَزْيِينِ اللَّفْظِ وَمُقْتَرِنَةً بِجَزَاءٍ حُذِفَ شَرْطُهُ فَتَعَيَّنَ الْقَصْدُ فِيهَا كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُشْتَرَكَاتِ. اهـ.
عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ إنْ لَمْ يُرِدْ الْعَطْفَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَقِبَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِأَنَّهُ عَقِبَ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ زَادَ فِي التَّكْرِيرِ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا.
(قَوْلُهُ: فَكَمَا فِي نَظِيرِهِ الْآتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ حُذِفَ الْوَاوُ فَدِرْهَمٌ فِي. إلَخْ قَالَ ع ش وَفِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ الْمُتَبَادَرُ التَّكْرِيرُ مَعَ الْعَطْفِ كَمَا أَشَرْنَا وَأَيْضًا لَوْ أُرِيدَ التَّكْرِيرُ بِلَا عَطْفٍ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي الْآتِي لَا نَظِيرًا لَهُ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ. إلَخْ.